صفحة جزء
( 3503 ) فصل : وكذلك الحكم في كل ما امتد من عروق شجرة إنسان إلى أرض جاره ، سواء أثرت ضررا مثل تأثيرها في المصانع ، وطي الآبار ، وأساس الحيطان أو منعها من ثبات شجر لصاحب الأرض أو زرع ، أو لم يؤثر ; فإن الحكم في قطعه والصلح عليه كالحكم في الفروع ، إلا أن العروق لا ثمر لها ، فإن اتفقا على أن ما نبت من عروقها لصاحب الأرض ، أو جزء معلوم منه ، فهو كالصلح على الثمر فيما ذكرنا ، فعلى قولنا ، إذا اصطلحا على ذلك ، فمضت مدة ، ثم أبى صاحب الشجرة دفع نباتها إلى صاحب الأرض ، فعليه أجر المثل ; لأنه إنما تركه في أرضه لهذا ، فلما لم يسلمه له ، رجع بأجر المثل ، كما لو بذلها بعوض فلم يسلم له .

وكذلك الحكم في من مال حائطه إلى هواء ملك غيره ، أو ذلق من أخشابه إلى ملك غيره ، فالحكم فيه على ما ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية