( 3525 ) فصل : فأما 
وضع خشبة عليه ، فإن كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله ، لم يجز ، بغير خلاف نعلمه ; لا ذكرنا ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار .   } وإن كان لا يضر به ، إلا أن به غنية عن وضع خشبه عليه ، لإمكان وضعه على غيره ، فقال أكثر أصحابنا : لا يجوز أيضا . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور    . لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه من غير حاجة ، فلم يجز كبناء حائط عليه . وأشار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  إلى جوازه ; لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31994  : لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره .   } متفق عليه . ولأن ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة ، كأخذ الشقص بالشفعة من المشتري ، والفسخ بالخيار أو بالعيب ، اتخاذ الكلب للصيد ، وإباحة السلم ، ورخص السفر ، وغير ذلك . فأما إن دعت الحاجة إلى وضعه على حائط جاره ، أو الحائط المشترك ، بحيث لا يمكنه التسقيف بدونه ، فإنه يجوز له وضعه بغير إذن الشريك . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في القديم . وقال في الجديد : ليس له وضعه . 
وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    ; لأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة ، فلم يجز ، كزراعته . ولنا ، الخبر ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به ، أشبه الاستناد إليه والاستظلال به ، ويفارق الزرع ، فإنه يضر ، ولم تدع إليه حاجة . إذا ثبت هذا ، فاشترط 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  للجواز أن يكون له ثلاثة حيطان ، ولجاره حائط واحد ، وليس هذا في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، إنما قال ، في رواية 
أبي داود    : لا يمنعه إذا لم يكن ضرر ، وكان الحائط يبقى . ولأنه قد يمتنع التسقيف على حائطين إذا كانا غير متقابلين ، أو كان البيت واسعا يحتاج إلى أن يجعل عليه جسرا ثم يضع الخشب على ذلك الجسر . 
والأولى اعتباره بما ذكرنا من اعتبار التسقيف بدونه . ولا فرق فيما ذكرنا بين البالغ واليتيم والمجنون والعاقل ; لما ذكرنا . والله أعلم .