صفحة جزء
( 3530 ) فصل : وإن أذن له في وضع خشبه ، أو البناء على جداره بعوض ، جاز سواء كان إجارة في مدة معلومة ، أو صلحا على وضعه على التأبيد . ومتى زال فله إعادته ، سواء زال لسقوطه ، أو سقوط الحائط ، أو غير ذلك ; لأنه استحق إبقاءه بعوض ، ويحتاج إلى أن يكون البناء معلوم العرض والطول ، والسمك ، والآلات من الطين واللبن ، والآجر وما أشبه ذلك ; لأن هذا كله يختلف فيحتاج إلى معرفته . وإذا سقط الحائط الذي عليه البناء أو الخشب ، في أثناء مدة الإجارة ، سقوطا لا يعود ، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة ، ورجع من الأجرة بقسط ما بقي من المدة .

وإن أعيد رجع من الأجرة بقدر المدة التي سقط البناء والخشب عنه . وإن صالحه مالك الحائط على رفع بنائه أو خشبه بشيء معلوم ، جاز كما يجوز الصلح على وضعه ، سواء كان ما صالحه به مثل العوض الذي صولح به على وضعه ، أو أقل أو أكثر ; لأن هذا عوض عن المنفعة المستحقة له . وكذلك لو كان له مسيل ماء في أرض غيره ، أو ميزاب ، أو غيره فصالح صاحب الأرض مستحق ذلك بعوض ، ليزيله عنه ، جاز .

وإن كان الخشب أو الحائط قد سقط ، فصالحه بشيء على أن لا يعيده ، جاز ; لأنه لما جاز أن يبيع ذلك منه ، جاز أن يصالح عنه ; لأن الصلح بيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية