صفحة جزء
( 3532 ) فصل : إذا ادعى رجل دارا في يد أخوين ، فأنكره أحدهما ، وأقر له الآخر ، ثم صالحه عما أقر له بعوض ، صح الصلح ، ولأخيه الأخذ بالشفعة . ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كان الإنكار مطلقا ، وبين ما إذا قال : هذه لنا ورثناها جميعا عن أبينا أو أخينا . فيقال : إذا كان الإنكار مطلقا ، كان له الأخذ بالشفعة ، وإن قال : ورثناها عن أبينا . فلا شفعة له ; لأن المنكر يزعم أن الملك لأخيه المقر لم يزل ، وأن الصلح باطل ، فيؤاخذ بذلك ولا يستحق به شفعة .

ووجه الأول ، أن الملك ثبت للمدعي حكما ; وقد رجع إلى المقر بالبيع ، وهو معترف بأنه بيع صحيح فتثبت فيه الشفعة ، كما لو كان الإنكار مطلقا . ويجوز أن يكون انتقل نصيب المقر إلى المدعي ببيع أو هبة أو سبب من الأسباب ، فلا يتنافى إنكار المنكر وإقرار المقر ، كحالة إطلاق الإنكار وهذا أصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية