صفحة جزء
( 3546 ) فصل : فإن اتفقا على بناء الحائط المشترك بينهما نصفين . وملكه بينهما الثلث والثلثان ، لم يصح ; لأنه يصالح على بعض ملكه ببعض ، فلم يصح ، كما لو أقر له بدار فصالحه على سكناها . ولو اتفقا على أن يحمله كل واحد منهما ما شاء ، لم يجز ; لجهالة الحمل فإنه يحمله من الأثقال ما لا طاقة له بحمله . وإن اتفقا على أن يكون بينهما نصفين جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية