صفحة جزء
( 3576 ) فصل : وإذا ضمن دينا مؤجلا عن إنسان ، فمات أحداهما ، إما الضامن وإما المضمون عنه ، فهل يحل الدين على الميت منهما ؟ على روايتين ، تقدم ذكرهما . فإن قلنا : يحل على الميت ، لم يحل على الآخر ; لأن الدين لا يحل على شخص بموت غيره ، فإن كان الميت المضمون عنه ، لم يستحق مطالبة الضامن قبل الأجل ، فإن قضاه قبل الأجل ، كان متبرعا بتعجيل القضاء ، وهل له مطالبة المضمون عنه قبل الأجل ؟ يخرج على الروايتين فيمن قضى بغير إذن من هو عليه .

وإن كان الميت الضامن ، فاستوفى الغريم الدين من تركته ، لم يكن لورثته مطالبة المضمون عنه حتى يحل الحق ; لأنه مؤجل عليه ، فلا يستحق مطالبته به قبل أجله . وهذا مذهب الشافعي . وحكي عن زفر أن لهم مطالبته ; لأنه أدخله في ذلك مع علمه أنه يحل بموته . ولنا ، أنه دين مؤجل ، فلا تجوز مطالبته به قبل الأجل ، كما لو لم يمت .

وقوله : أدخله فيه . قلنا : إنما أدخله في المؤجل ، وحلوله بسبب من جهته ، فهو كما لو قضى قبل الأجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية