صفحة جزء
( 3612 ) فصل : إذا كانت السفينة في البحر ، وفيها متاع ، فخيف غرقها ، فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف ، لم يرجع به على أحد ، سواء ألقاه محتسبا بالرجوع أو متبرعا ; لأنه أتلف مال نفسه باختياره من غير [ ص: 363 ] ضمان . فإن قال له بعضهم : ألق متاعك . فألقاه فكذلك ; لأنه لا يكرهه على إلقائه ، ولا ضمن له .

وإن قال : ألقه ، وعلي ضمانه . فألقاه ، فعلى القائل ضمانه . ذكره أبو بكر ; لأن ضمان ما لم يجب صحيح . وإن قال : ألقه ، وأنا وركبان السفينة ضمناء له . ففعل . فقال أبو بكر يضمنه القائل وحده ، إلا أن يتطوع بقيتهم . قال القاضي : إن كان ضمان اشتراك ، فليس عليه إلا ضمان حصته ; لأنه لم يضمن الجميع ، إنما يضمن حصته ، وأخبر عن سائر ركبان السفينة بضمان سائره ، فلزمته حصته ، ولم يقبل قوله في حق الباقين ، وإن كان ضمان اشتراك وانفراد ، بأن يقول : كل واحد منا ضامن لك متاعك أو قيمته .

لزم القائل ضمان الجميع ، وسواء قال هذا والباقون يسمعون فسكتوا ، أو قالوا : لا نفعل . أو لم يسمعوا ; لأن سكوتهم لا يلزمهم به حق .

التالي السابق


الخدمات العلمية