صفحة جزء
( 3613 ) فصل : قال مهنا : سألت أحمد ، عن رجل له على رجل ألف درهم ، فأقام بها كفيلين ، كل واحد منهما كفيل ضامن ، فأيهما شاء أخذه بحقه ، فأحال رب المال عليه رجلا بحقه ؟ فقال : يبرأ الكفيلان . قلت : فإن مات الذي أحاله عليه بالحق ولم يترك شيئا ؟ قال : لا شيء له ، ويذهب الألف .

التالي السابق


الخدمات العلمية