صفحة جزء
( 380 ) مسألة : قال : ( وإذا نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه ) وبهذا قال مالك ، وأبو ثور . وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يجزئه ; لأن طهارتهما واحدة ، فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول والغائط . [ ص: 167 ] ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى } ، وهذا لم ينو الجنابة ، فلم يجزه عنها ; ولأنهما سببان مختلفان ، فلم تجز نية أحدهما عن الآخر ، كالحج والعمرة ; ولأنهما طهارتان ، فلم تتأد إحداهما بنية الأخرى ، كطهارة الماء عند الشافعي ، وفارق ما قاسوا عليه ; فإن حكمهما واحد ، وهو الحدث الأصغر ، ولهذا تجزئ نية أحدهما عن نية الآخر في طهارة الماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية