صفحة جزء
( 3630 ) فصل : ولا تصح الشركة بالفلوس . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وابن القاسم صاحب مالك . ويتخرج الجواز إذا كانت نافقة ; فإن أحمد قال : لا أرى السلم في الفلوس ; لأنه يشبه الصرف . وهذا قول محمد بن الحسن ، وأبي ثور ; لأنها ثمن ، فجازت الشركة بها ، كالدراهم والدنانير .

ويحتمل جواز الشركة بها على كل حال ، نافقة كانت أو غير نافقة ، بناء على جواز الشركة بالعروض . ووجه الأول ، أنها تنفق مرة [ ص: 12 ] وتكسد أخرى ، فأشبهت العروض ، فإذا قلنا بصحة الشركة بها ، فإنها إن كانت نافقة كان رأس المال مثلها ، وإن كانت كاسدة ، كانت قيمتها كالعروض .

التالي السابق


الخدمات العلمية