( 3631 ) فصل : 
ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولا ، ولا جزافا   ; لأنه لا بد من الرجوع به عند المفاصلة ، ولا يمكن مع الجهل والجزاف . ولا يجوز بمال غائب ، ولا دين ; لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال ، وهو مقصود الشركة . 
( 3632 ) فصل : ولا يشترط لصحتها 
اتفاق المالين في الجنس ، بل يجوز أن يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . وبه قال 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : لا تصح الشركة إلا أن يتفقا في مال واحد ، بناء على أن خلط المالين شرط ، ولا يمكن إلا في المال الواحد . ونحن لا نشترط ذلك ، ولأنهما من جنس الأثمان ، فصحت الشركة فيهما ، كالجنس الواحد ، ومتى تفاصلا ، رجع هذا بدنانيره ، وهذا بدراهمه ، ثم اقتسما الفضل . 
نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، فقال : يرجع هذا بدنانيره ، وهذا بدراهمه . وقال : كذا يقول 
محمد   والحسن  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : إذا أرادا المفاصلة ، قوما المتاع بنقد البلد ، وقوما مال الآخر به ، ويكون التقويم حين صرفا الثمن فيه . ولنا أن هذه شركة صحيحة ، رأس المال فيها الأثمان ، فيكون الرجوع بجنس رأس المال ، كما لو كان الجنس واحدا . 
( 3633 ) فصل : ولا يشترط 
تساوي المالين في القدر   . وبه قال 
الحسن  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . وقال بعض أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : يشترط ذلك . ولنا ، أنهما مالان من جنس الأثمان ، فجاز عقد الشركة عليهما ، كما لو تساويا . 
( 3634 ) فصل : ولا يشترط 
اختلاط المالين ، إذا عيناهما وأحضراهما   . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  شرط أن تكون أيديهما عليه ، بأن يجعلاه في حانوت لهما ، أو في يد وكيلهما . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : لا يصح حتى يخلطا المالين ; لأنهما إذا لم يخلطاهما فمال كل واحد منهما يتلف منه دون صاحبه ، أو يزيد له دون صاحبه ، فلم تنعقد الشركة ، كما لو كان من المكيل . ولنا ، أنه عقد يقصد به الربح ، فلم يشترط فيه خلط المال ، كالمضاربة ، ولأنه عقد على التصرف ، فلم يكن من شرطه الخلط كالوكالة . وعلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، فلم يكن من شرطه أن تكون أيديهما عليه ، كالوكالة . 
وقولهم : إنه يتلف من مال صاحبه ، أو يزيد على ملك صاحبه . ممنوع ، بل ما يتلف من مالهما وزيادته لهما ; لأن الشركة اقتضت ثبوت الملك لكل واحد منهما في نصف مال صاحبه ، فيكون تلفه منهما ، وزيادته لهما . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : متى تلف أحد المالين ، فهو من ضمان صاحبه . ولنا ، أن الوضيعة والضمان أحد موجبي الشركة ، فتعلق بالشريكين ، كالربح ، وكما لو اختلطا .