صفحة جزء
( 3640 ) فصل : والشركة من العقود الجائزة ، تبطل بموت أحد الشريكين ، وجنونه ، والحجر عليه للسفه ، وبالفسخ من أحدهما ; لأنها عقد جائز ، فبطلت بذلك ، كالوكالة ، وإن عزل أحدهما صاحبه ، انعزل المعزول فلم يكن له أن يتصرف إلا في قدر نصيبه ، وللعازل التصرف في الجميع ; لأن المعزول لم يرجع عن إذنه .

هذا إذا كان المال ناضا ، وإن كان عرضا ، فذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد ، أنه لا ينعزل بالعزل ، وله التصرف حتى ينض المال ، كالمضارب إذا عزله رب المال ، وينبغي أن يكون له التصرف بالبيع دون المعاوضة بسلعة أخرى ، أو التصرف بغير ما ينض به المال . وذكر أبو الخطاب أنه ينعزل مطلقا . وهو مذهب الشافعي ; لأنه عقد جائز ، فأشبه الوكالة .

فعلى هذا إن اتفقا على البيع أو القسمة ، فعلا . وإن طلب أحدهما القسمة والآخر البيع . أجيب طالب القسمة دون طالب البيع . فإن قيل : أليس إذا فسخ رب المال المضاربة ، فطلب العامل البيع ، أجيب إليه ؟ فالجواب : أن حق العامل في الربح ، ولا يظهر الربح إلا بالبيع ، فاستحقه العامل لوقوف حصول حقه عليه ، وفي مسألتنا ، ما يحصل من الربح يستدركه كل واحد منهما في نصيبه من المتاع ، فلم يجبر على البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية