( 3646 ) فصل : القسم الخامس ، أن 
يشترك بدنان بمال أحدهما   . وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما ، مثل أن يخرج أحدهما ألفا ، ويعملان فيه معا ، والربح بينهما . فهذا جائز . ونص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في رواية 
أبي الحارث    . وتكون مضاربة ; لأن غير صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره ، وهذا هو حقيقة المضاربة . 
وقال 
أبو عبد الله بن حامد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب    : إذا شرط أن يعمل معه رب المال ، لم يصح . وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحاب الرأي ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    . قال : ولا تصح المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل ، ويخلي بينه وبينه ; لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب ، فإذا شرط عليه العمل فلم يسلمه لأن يده عليه ، فيخالف موضوعها . 
وتأول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي  ، على أن رب المال عمل من غير اشتراط . ولنا ، أن العمل أحد ركني المضاربة ، فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر ، كالمال . 
وقولهم : إن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل . ممنوع ، إنما تقتضي إطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه ، وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل ، ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح ، ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما . 
( 3647 ) فصل : وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال ، صح . 
وهذا ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وقول أكثر  
[ ص: 18 ] أصحابه . ومنعه بعضهم . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    ; لأن يد الغلام كيد سيده . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : فيه وجهان ; أحدهما ، الجواز ; لأن عمل الغلام مال لسيده ، فصح ضمه إليه ، كما يصح أن يضم إليه بهيمة يحمل عليها .