( 3658 ) مسألة ; قال : ( ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم ) وجملته أنه متى 
جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة ، أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم ، بطلت الشركة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة . 
وممن حفظنا ذلك عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  والأوزاعي   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  وأصحاب الرأي ، والجواب فيما لو 
قال : لك نصف الربح إلا عشرة دراهم ، أو نصف الربح وعشرة دراهم ، كالجواب فيما إذا شرط دراهم مفردة . 
وإنما لم يصح ذلك لمعنيين ; : أحدهما ، أنه إذا شرط دراهم معلومة ، احتمل أن لا يربح غيرها ، فيحصل على جميع الربح ، واحتمل أن لا يربحها ، فيأخذ من رأس المال جزءا . 
وقد يربح كثيرا ، فيستضر من شرطت له الدراهم . 
والثاني ، أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء ، لما تعذر كونها معلومة بالقدر ، فإذا جهلت الأجزاء ، فسدت ، كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوما به . 
ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ، ربما توانى في طلب الربح ; لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره ، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح .