( 3661 ) فصل : وليس له 
السفر بالمال ، في أحد الوجهين ، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لأن في السفر تغريرا بالمال وخطرا ، ولهذا يروى : " إن المسافر وماله لعلى خطر " قلت ، إلا ما وقى الله تعالى : أي هلاك ، ولا يجوز له 
التغرير بالمال بغير إذن مالكه   . 
والوجه الثاني ، له السفر به إذا لم يكن مخوفا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : قياس المذهب جوازه ، بناء على السفر الوديعة . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . ويحكى ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    ; لأن الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة ، والعادة جارية بالتجارة سفرا وحضرا ، . ولأن المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض ، فملك ذلك بمطلقها ، وهذان الوجهان في المطلق . 
فأما إن أذن في السفر ، أو نهي عنه ، أو وجدت قرينة دالة على أحد الأمرين ، تعين ذلك ، وثبت ما أمر به . وحرم ما نهي عنه . وليس له السفر في موضع مخوف ، على الوجهين جميعا . 
وكذلك لو أذن له في السفر مطلقا ، لم يكن له السفر في طريق مخوف ، ولا إلى بلد مخوف ، فإن فعل ، فهو ضامن لما يتلف ; لأنه متعد بفعل ما ليس له فعله . وإن سافر في طريق آمن جاز ، ونفقته في مال نفسه . 
وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان    . ظاهر مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . 
وقال 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي : ينفق من المال بالمعروف ، إذا شخص به عن البلد ; لأن سفره لأجل المال ، فكانت نفقته منه  
[ ص: 25 ] كأجر الحمال . 
ولنا ، أن نفقته تخصه ، فكانت عليه ، كنفقة الحضر ، وأجر الطبيب ، وثمن الطب ، ولأنه دخل على أنه يستحق من الربح الجزء المسمى ، فلا يكون له غيره ، ولأنه لو استحق النفقة أفضى إلى أن يختص بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه . 
فأما إن اشترط له النفقة ، فله ذلك ، وله ما قدر له من مأكول وملبوس ومركوب وغيره . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : أحب إلي أن يشترط نفقة محدودة ، وإن أطلق صح . نص عليه . 
وله نفقته من المأكول ، ولا كسوة له . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : إذا قال : له نفقته . فإنه ينفق . قيل له : فيكتسي ؟ قال : لا ، إنما له النفقة . وإن كان سفره طويلا ، يحتاج إلى تجديد كسوة ، فظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  جوازها ; لأنه قيل له : فلم يشترط الكسوة ، إلا أنه في بلد بعيد ، وله مقام طويل ، يحتاج فيه إلى كسوة . فقال : إذا أذن له في النفقة فعل ، ما لم يحمل على مال الرجل ، ولم يكن ذلك قصده . هذا معناه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب    : إذا شرط له النفقة ، فله جميع نفقته ، من مأكول أو ملبوس بالمعروف 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : ينفق على معنى ما كان ينفق على نفسه ، غير متعد بالنفقة ، ولا مضر بالمال لم يذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  إلى تقدير النفقة ; لأن الأسعار تختلف ، وقد تقل ، وقد تكثر . فإن اختلفا في قدر النفقة ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : يرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة ، وفي الكسوة إلى أقل ملبوس مثله . 
فإن كان معه مال لنفسه مع مال المضاربة ، أو كان معه مضاربة أخرى ، أو بضاعة لآخر ، فالنفقة على قدر المالين ، لأن النفقة إنما كانت لأجل السفر ، والسفر للمالين ، فيجب أن تكون النفقة مقسومة على قدرهما ، إلا أن يكون رب المال قد شرط له النفقة مع علمه بذلك . 
ولو أذن له في السفر إلى موضع معين ، أو غير معين ، ثم لقيه رب المال في السفر ، إما بذلك الموضع ، أو في غيره ، وقد نض المال ، فأخذ ماله ، فطالبه العامل بنفقة الرجوع إلى بلده ، لم يكن له ; لأنه إنما يستحق النفقة ما داما في القراض ، وقد زال ، فزالت النفقة ، ولذلك لو مات لم يجب تكفينه . وقد قيل : له ذلك ; لأنه كان شرط له نفقة ذهابه ورجوعه وغيره ، بتسفيره إلى الموضع الذي أذن له فيه ، معتقدا أنه مستحق للنفقة ذاهبا وراجعا ، فإذا قطع عنه النفقة ، تضرر بذلك .