صفحة جزء
( 3669 ) فصل : وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال لأن الإذن ما تناول أكثر منه . فإن كان رأس المال ألفا ، فاشترى عبدا بألف ، ثم اشترى عبدا آخر بعين الألف ، فالشراء فاسد ; لأنه اشتراه بمال يستحق تسليمه في البيع الأول . وإن اشتراه في ذمته ، صح الشراء ، والعبد له ; لأنه اشترى في ذمته لغيره ما لم يأذن له في شرائه ، فوقع له .

وهل يقف على إجازة رب المال ؟ على روايتين . ومذهب الشافعي كنحو ما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية