صفحة جزء
( 3688 ) فصل : إذا اشترى رب المال من مال المضاربة شيئا لنفسه ، لم يصح في إحدى الروايتين . وهو قول الشافعي ويصح في الأخرى . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة لأنه قد تعلق حق المضارب به فجاز له شراؤه ، وكما لو اشترى من مكاتبه أو من عبده المأذون الذي عليه دين .

ولنا ، أنه ملكه ، فلم يصح شراؤه له ، كشرائه من وكيله وعبده المأذون الذي لا دين عليه . وفارق المكاتب ; فإن السيد لا يملك ما في يده ، ولهذا لا يزكيه ، وله أخذ ما فيه شفعة بها . فأما المأذون له ، فلا يصح شراء سيده منه بحال . ويحتمل أن يصح إذا استغرقته الديون ; لأن الغرماء يأخذون ما في يده . والصحيح الأول ; لأن ملك السيد لم يزل عنه ، وإن استحق أخذه ، كمال المفلس .

التالي السابق


الخدمات العلمية