صفحة جزء
( 3689 ) فصل : وإن اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة ، ولم يظهر في المال ربح ، صح . نص عليه أحمد وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وحكي ذلك عن أبي حنيفة . وقال أبو ثور : البيع باطل ; لأنه شريك . ولنا ، أنه ملك لغيره ، فصح شراؤه له ، كما لو اشترى الوكيل من موكله ، وإنما يكون شريكا إذا ظهر ربح ; لأنه إنما يشارك رب المال في الربح ، لا في أصل المال ، ومتى ظهر في المال ربح كان شراؤه كشراء أحد الشريكين ، على ما سنذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية