( 3689 ) فصل : وإن 
اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة ، ولم يظهر في المال ربح ، صح . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  والأوزاعي  وإسحاق  وحكي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور    : البيع باطل ; لأنه شريك . ولنا ، أنه ملك لغيره ، فصح شراؤه له ، كما لو اشترى الوكيل من موكله ، وإنما يكون شريكا إذا ظهر ربح ; لأنه إنما يشارك رب المال في الربح ، لا في أصل المال ، ومتى ظهر في المال ربح كان شراؤه كشراء أحد الشريكين ، على ما سنذكره .