( 386 ) فصل : 
وإذا قلنا لا يلزم المصلي الخروج لرؤية الماء ، فهل يجوز له الخروج ؟ فيه وجهان : أحدهما ، له ذلك ; لأنه شرع في مقصود البدل ، فخير بين الرجوع إلى المبدل ، وبين إتمام ما شرع فيه ، كمن شرع في صوم الكفارة ، ثم أمكنه الرقبة . والثاني لا يجوز له الخروج ; لأن ما لا يوجب الخروج من الصلاة لا يبيح الخروج منها ، كسائر الأشياء . ولأصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وجهان ، كهذين .