صفحة جزء
( 3704 ) مسألة ; قال : ( وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما ، والوضيعة عليهما ، كان الربح بينهما والوضيعة على المال )

وجملته أنه متى شرط على المضارب ضمان المال ، أو سهما من الوضيعة ، فالشرط باطل . لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح . نص عليه أحمد .

وهو قول أبي حنيفة ، ومالك وروي عن أحمد أن العقد يفسد به . وحكي ذلك عن الشافعي ; لأنه شرط فاسد ، فأفسد المضاربة ، كما لو شرط لأحدهما فضل دراهم . والمذهب الأول .

ولنا ، أنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح ، فلم يفسد به ، كما لو شرط لزوم المضاربة . ويفارق شرط الدراهم ; لأنه إذا فسد الشرط ثبتت حصة كل واحد منهما في الربح مجهولة .

التالي السابق


الخدمات العلمية