صفحة جزء
( 3706 ) فصل : ويصح تأقيت المضاربة ، مثل أن يقول : ضاربتك على هذه الدراهم سنة ، فإذا انقضت فلا تبع ، ولا تشتر . قال مهنا : سألت أحمد عن رجل أعطى رجلا ألفا مضاربة شهرا ، قال : إذا مضى شهر يكون قرضا . قال : لا بأس به . قلت : فإن جاء الشهر وهي متاع ؟ قال : إذا باع المتاع يكون قرضا .

وقال أبو الخطاب : في صحة شرط التأقيت روايتان ; إحداهما ، هو صحيح . وهو قول أبي حنيفة والثانية ، لا يصح . [ ص: 41 ] وهو قول الشافعي ، ومالك . واختيار أبي حفص العكبري ، لثلاثة معان : أحدها ، أنه عقد يقع مطلقا ، فإذا شرط قطعه لم يصح ، كالنكاح . الثاني ، أن هذا ليس من مقتضى العقد ، ولا له فيه مصلحة ، فأشبه ما لو شرط أن لا يبيع ، وبيان أنه ليس من مقتضى العقد ، أنه يقتضي أن يكون رأس المال ناضا ، فإذا منعه البيع لم ينض . الثالث ، إن هذا يؤدي إلى ضرر بالعامل ; لأنه قد يكون الربح والحظ في تبقية المتاع ، وبيعه بعد السنة . فيمتنع ذلك بمضيها .

ولنا ، أنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع فجاز توقيته في الزمان ، كالوكالة . والمعنى الأول الذي ذكروه يبطل بالوكالة الوديعة ، والمعنى الثاني والثالث يبطل تخصيصه بنوع من المتاع ، ولأن لرب المال منعه من البيع والشراء في كل وقت إذا رضي أن يأخذ بماله عرضا ، فإذا شرط ذلك ، فقد شرط ما هو من مقتضى العقد ، فصح ، كما لو قال : إذا انقضت السنة فلا تشتر شيئا . وقد سلموا صحة ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية