صفحة جزء
[ ص: 51 ] كتاب الوكالة وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها } . فجوز العمل عليها ، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين ، وأيضا قوله تعالى : { فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه } . وهذه وكالة .

وأما السنة ، فروى أبو داود ، والأثرم ، وابن ماجه ، عن الزبير بن الخريت ، عن أبي لبيد لمازة بن زبار ، عن عروة بن الجعد قال { : عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب ، فأعطاني دينارا ، فقال : يا عروة ، ائت الجلب ، فاشتر لنا شاة . قال : فأتيت الجلب ، فساومت صاحبه ، فاشتريت شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما ، أو أقودهما ، فلقيني رجل بالطريق ، فساومني ، فبعت منه شاة بدينار ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة . فقلت : يا رسول الله ، هذا ديناركم ، وهذه شاتكم . قال : وصنعت كيف ؟ . قال : فحدثته الحديث . قال : اللهم بارك له في صفقة يمينه } . هذا لفظ رواية الأثرم .

وروى أبو داود ، بإسناده { عن جابر بن عبد الله ، قال : أردت الخروج إلى خيبر ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له : إني أردت الخروج إلى خيبر . فقال : ائت وكيلي ، فخذ منه خمسة عشر وسقا ، فإن ابتغى منك آية ، فضع يدك على ترقوته } .

وروي عنه صلى الله عليه وسلم { ، أنه وكل عمرو بن أمية الضمري ، في قبول نكاح أم حبيبة ، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة . } وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة . ولأن الحاجة داعية إلى ذلك ; فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه ، فدعت الحاجة إليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية