صفحة جزء
( 391 ) فصل : يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة ، أو مس مصحف ، أو قراءة قرآن ، أو سجود تلاوة ، أو شكر ، أو لبث في مسجد . قال أحمد ، يتيمم ويقرأ جزأه . يعني الجنب . وبذلك قال عطاء ، ومكحول ، والزهري ، وربيعة ، ويحيى الأنصاري ، ومالك ، والشافعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وقال أبو مخرمة : لا يتيمم إلا لمكتوبة . وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم المصحف ، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين } ، وقوله عليه السلام : { جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا } ; ولأنه يستباح بطهارة الماء ، فيستباح بالتيمم ، كالمكتوبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية