صفحة جزء
( 393 ) فصل : فإن اجتمع عليه نجاسة وحدث ، ومعه ما لا يكفي إلا أحدهما ، غسل النجاسة وتيمم للحدث . نص على هذا أحمد . وقال الخلال : اتفق أبو عبد الله ، وسفيان على هذا . ولا نعلم فيه خلافا ; وذلك لأن التيمم للحدث ثابت بالنص والإجماع ، ومختلف فيه للنجاسة . وإن كانت النجاسة على ثوبه ، قدم غسلها ، وتيمم للحدث . وروي عن أحمد : أنه يتوضأ ، ويدع الثوب ; لأنه واجد للماء ، والوضوء أشد من غسل الثوب . وحكاه أبو حنيفة ، عن حماد في الدم . والأول أولى ; لما ذكرناه ; لأنه إذا قدم غسل نجاسة البدن مع أن للتيمم فيها مدخلا ، فتقديم طهارة الثوب أولى ، وإن اجتمع نجاسة على الثوب ، ونجاسة على البدن ، وليس معه إلا ما يكفي أحدهما ، غسل الثوب ، وتيمم لنجاسة البدن ; لأن للتيمم فيها مدخلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية