صفحة جزء
( 3794 ) فصل : وإن وكله في الشراء بثمن نقدا ، فاشتراه نسيئة بأكثر من ثمن النقد ، لم يقع للموكل . وإن اشتراه نسيئة بثمنه نقدا ، أو بما عينه له ، فهي كالتي قبلها . ويصح للموكل في قول القاضي . وعلى ما ذكرنا ينظر في ذلك ; فإن كان فيه ضرر ، نحو أن يستضر ببقاء الثمن معه ونحو ذلك ، لم يجز ، كقولنا في التي قبلها . ولأصحاب الشافعي في صحة الشراء وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية