صفحة جزء
( 3802 ) فصل : وإن أمره بشراء سلعة بعينها ، فاشتراها ، فوجدها معيبة ، احتمل أن له الرد ; لأن الأمر يقتضي السلامة ، فأشبه ما لو وكله في شراء موصوفة . ويحتمل أن لا يملك الرد ; لأن الموكل قطع نظره بالتعيين ، فربما رضيه على جميع صفاته . وإن علم عيبه قبل شرائه ، فهل له شراؤه ؟ يحتمل وجهين أيضا ، مبنيين على رده إذا علم عيبه بعد شرائه .

وإن قلنا : يملك رده . فليس له شراؤه ; لأن العيب إذا جاز به الرد بعد العقد فلأن يمنع [ ص: 82 ] من الشراء أولى . وإن قلنا : لا يملك الرد ثم . فله الشراء هاهنا ; لأن تعيين الموكل قطع نظره واجتهاده في جواز الرد ، فكذلك في الشراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية