( 3807 ) فصل : ولا تثبت 
الوكالة والعزل بخبر الواحد   . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  تثبت الوكالة بخبر الواحد . وإن لم يكن ثقة . ويجوز التصرف للمخبر بذلك ، إذا غلب على ظنه صدق المخبر ، بشرط الضمان إن أنكر الموكل . ويثبت العزل بخبر الواحد إذا كان رسولا ; لأن اعتبار شاهدين عدلين في هذا يشق ،  
[ ص: 84 ] فسقط اعتباره ، ولأنه أذن في التصرف ومنع منه ، فلم يعتبر في هذا شروط الشهادة ، كاستخدام غلامه . 
ولنا ، أنه عقد مالي ، فلا يثبت بخبر الواحد ، كالبيع ، وفارق الاستخدام ; فإنه ليس بعقد . ولو 
شهد اثنان أن فلانا الغائب وكل فلانا الحاضر ، فقال الوكيل : ما علمت هذا ، وأنا أتصرف عنه   . ثبتت الوكالة ; لأن معنى ذلك أني لم أعلم إلى الآن ، وقبول الوكالة يجوز متراخيا ، وليس من شرط التوكيل حضور الوكيل ولا علمه ، فلا يضر جهله به . وإن قال : ما أعلم صدق الشاهدين . لم تثبت وكالته ; لقدحه في شهادتهما . 
وإن قال : ما علمت . وسكت ، قيل له : فسر . فإن فسر بالأول ثبتت وكالته ، وإن فسره بالثاني لم تثبت .