صفحة جزء
( 3807 ) فصل : ولا تثبت الوكالة والعزل بخبر الواحد . وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة تثبت الوكالة بخبر الواحد . وإن لم يكن ثقة . ويجوز التصرف للمخبر بذلك ، إذا غلب على ظنه صدق المخبر ، بشرط الضمان إن أنكر الموكل . ويثبت العزل بخبر الواحد إذا كان رسولا ; لأن اعتبار شاهدين عدلين في هذا يشق ، [ ص: 84 ] فسقط اعتباره ، ولأنه أذن في التصرف ومنع منه ، فلم يعتبر في هذا شروط الشهادة ، كاستخدام غلامه .

ولنا ، أنه عقد مالي ، فلا يثبت بخبر الواحد ، كالبيع ، وفارق الاستخدام ; فإنه ليس بعقد . ولو شهد اثنان أن فلانا الغائب وكل فلانا الحاضر ، فقال الوكيل : ما علمت هذا ، وأنا أتصرف عنه . ثبتت الوكالة ; لأن معنى ذلك أني لم أعلم إلى الآن ، وقبول الوكالة يجوز متراخيا ، وليس من شرط التوكيل حضور الوكيل ولا علمه ، فلا يضر جهله به . وإن قال : ما أعلم صدق الشاهدين . لم تثبت وكالته ; لقدحه في شهادتهما .

وإن قال : ما علمت . وسكت ، قيل له : فسر . فإن فسر بالأول ثبتت وكالته ، وإن فسره بالثاني لم تثبت .

التالي السابق


الخدمات العلمية