صفحة جزء
( 3810 ) فصل : إذا كانت الأمة بين نفسين ، فشهدا أن زوجها وكل في طلاقها ، لم تقبل شهادتهما ; لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا ، وهو زوال حق الزوج من البضع الذي هو ملكهما . وإن شهدا بعزل الوكيل في الطلاق ، لم تقبل ; لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا ، وهو إبقاء النفقة على الزوج .

ولا تقبل شهادة ابني الرجل له بالوكالة ، ولا أبويه ; لأنهما يثبتان له حق التصرف ، ولا يثبت للإنسان حق بشهادة ابنه ولا أبيه . ولا تقبل شهادة ابني الموكل ، ولا أبويه بالوكالة . وقال بعض الشافعية : تقبل ; لأن هذا حق على الموكل يستحق به [ ص: 85 ] الوكيل المطالبة ، فقبلت فيه شهادة قرابة الموكل ، كالإقرار .

ولنا ، أن هذه شهادة يثبت بها حق لأبيه أو ابنه ، فلم تقبل ، كشهادة ابني الوكيل وأبويه ، وذلك لأنهما يثبتان لأبيهما نائبا متصرفا له ، وفارق الشهادة عليه بالإقرار ، فإنها شهادة عليه متمحضة . ولو ادعى الوكيل الوكالة ، فأنكرها الموكل ، فشهد عليه ابناه أو أبواه ، ثبتت الوكالة وأمضي تصرفه ; لأن ذلك شهادة عليه . وإن ادعى الموكل أنه تصرف بوكالته ، وأنكر الوكيل ، فشهد عليه أبواه أو ابناه ، قبل أيضا ; لذلك .

وإن ادعى وكيل لموكله الغائب حقا ، وطالب به ، فادعى الخصم أن الموكل عزله ، وشهد له بذلك ابنا الموكل ، قبلت شهادتهما ، وثبت العزل بها ; لأنهما يشهدان على أبيهما . وإن لم يدع الخصم عزله ، لم تسمع شهادتهما ; لأنهما يشهدان لمن لا يدعيها . فإن قبض الوكيل ، فحضر الموكل ، وادعى أنه كان قد عزل الوكيل ، وأن حقه باق في ذمة الغريم ، وشهد له ابناه ، لم تقبل شهادتهما ; لأنهما يثبتان حقا لأبيهما .

ولو ادعى مكاتب الوكالة ، فشهد له سيده ، أو ابنا سيده ، أو أبواه ، لم تقبل ; لأن السيد يشهد لعبده ، وابناه يشهدان لعبد أبيهما ، والأبوان يشهدان لعبد ابنهما . فإن عتق ، فأعاد الشهادة ، فهل تقبل ؟ يحتمل وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية