صفحة جزء
( 3814 ) فصل : إذا قال : بع هذا الثوب بعشرة ، فما زاد عليها فهو لك . صح ، واستحق الزيادة . وقال الشافعي لا يصح . ولنا ، أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا ، ولأنه يتصرف في ماله بإذنه ، فصح شرط الربح له في الثاني ، كالمضارب والعامل في المساقاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية