صفحة جزء
( 3821 ) فصل : ولو ذكر نوعا من جنس واستثنى نوعا آخر من ذلك الجنس ، مثل أن يقول : له علي عشرة آصع تمرا برنيا ، إلا ثلاثة تمرا معقليا . لم يجز ; لما ذكرناه في الفصل الأول . ويخالف العين والورق ; لأن قيمة أحد النوعين غير معلومة من الآخر ، ولا يعبر بأحدهما عن الآخر . ويحتمل على قول الخرقي جوازه ; لتقارب المقاصد من النوعين ، فهما كالعين والورق . والأول أصح ; لأن العلة الصحيحة في العين والورق غير ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية