صفحة جزء
( 399 ) فصل : ولا فرق بين كون الشد على كسر أو جرح ، قال أحمد : إذا توضأ ، وخاف على جرحه الماء ، مسح على الخرقة . وحديث جابر في صاحب الشجة إنما هو في المسح على عصابة جرح ; لأن الشجة اسم لجرح الرأس خاصة ; ولأنه حائل موضع يخاف الضرر بغسله ، فأشبه الشد على الكسر . وكذلك إن وضع على جرحه دواء ، وخاف من نزعه ، مسح عليه . نص عليه أحمد . قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن الجرح يكون [ ص: 173 ] بالرجل ، يضع ، عليه الدواء ، فيخاف إن نزع الدواء إذا أراد الوضوء أن يؤذيه ؟ قال : ما أدري ما يؤذيه ، ولكن إذا خاف على نفسه ، أو خوف من ذلك ، مسح عليه .

وروى الأثرم ، بإسناده عن ابن عمر ، أنه خرجت بإبهامه قرحة ، فألقمها مرارة ، فكان يتوضأ عليها . ولو انقطع ظفر إنسان ، أو كان بأصبعه جرح خاف إن أصابه الماء أن يزرق الجرح ، جاز المسح عليه . نص عليه أحمد . وقال القاضي ، في اللصوق على الجرح : إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه ، وغسل الصحيح ، ويتيمم للجرح ، ويمسح على موضع الجرح ، فإن كان في نزعه ضرر فحكمه حكم الجبيرة ، يمسح عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية