صفحة جزء
( 3834 ) فصل : وإن قال : غصبتها من أحدهما . أو هي لأحدهما . صح الإقرار ; لأنه يصح بالمجهول ، فيصح للمجهول ، ويطالب بالبيان ، فإن عين أحدهما دفعت إليه ، ويحلف للآخر إن ادعاها ، ولا يغرم له شيئا ; لأنه لم يقر له بشيء . وإن قال : لا أعرفه عينا . فصدقاه ، نزعت من يده ، وكانا خصمين فيها ، وإن كذباه فعليه اليمين أنه لا يعلم ، وتنزع من يده . فإن كان لأحدهما بينة ، حكم له بها ، وإن لم تكن له بينة ، أقرعنا بينهما ، فمن قرع صاحبه حلف ، وسلمت إليه .

وإن بين الغاصب بعد ذلك مالكها ، قبل منه ، كما لو بينه ابتداء . ويحتمل أنه إذا ادعى كل واحد منهما أنه المغصوب منه ، توجهت عليه اليمين لكل واحد منهما أنه لم يغصبه ، فإن حلف لأحدهما ، لزمه دفعها إلى الآخر ; لأن ذلك يجري مجرى تعيينه ، وإن نكل عن اليمين لهما جميعا ، فسلمت إلى أحدهما بقرعة أو غيرها ، لزمه غرمها للآخر ; لأنه نكل عن يمين توجهت عليه ، فقضي عليه ، كما لو ادعاها وحده .

التالي السابق


الخدمات العلمية