صفحة جزء
( 3839 ) فصل : وإن أقر بدراهم ، وأطلق ، ثم فسرها بسكة البلد الذي أقر بها فيه ، قبل ; لأن إطلاقه ينصرف إليه ، وإن فسرها بسكة غير سكة البلد أجود منها ، قبل ; لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ ، وكذلك إن كانت مثلها ; لأنه لا يتهم في ذلك ، وإن كانت أدنى من سكة البلد ، لكنها مساوية في الوزن ، احتمل أن لا يقبل ; لأن إطلاقها يقتضي دراهم البلد ونقده ، فلا يقبل منه دونها ، كما لا يقبل في البيع ، ولأنها ناقصة القيمة ، فلم يقبل تفسيره بها ، كالناقصة وزنا .

ويحتمل أن يقبل منه ، وهو قول الشافعي لأنه يحتمل ما فسره به . وفارق الناقصة ; لأن إطلاق الشرع الدراهم ، لا يتناولها ، بخلاف هذه ، ولهذا يتعلق بهذه مقدار النصاب في الزكاة وغيره ، وفارق الثمن ; فإنه إيجاب في الحال ، وهذا إخبار عن حق سابق .

التالي السابق


الخدمات العلمية