صفحة جزء
( 3841 ) فصل : وإذا أقر بدرهم ، ثم أقر بدرهم ، لزمه درهم واحد . وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزمه درهمان ، كما لو قال : له علي درهم ودرهم . ولا فرق بين أن يكون الإقرار في وقت واحد أو في أوقات ، أو في مجلس واحد أو مجالس . ولنا ، أنه يجوز أن يكون قد كرر الخبر عن الأول ، كما كرر الله تعالى الخبر عن إرساله نوحا وهودا وصالحا ولوطا وشعيبا وإبراهيم وموسى وعيسى ، ولم يكن المذكور في قصة غير المذكور في أخرى ، كذا هاهنا . فإن وصف أحدهما وأطلق الآخر ، فكذلك ; لأنه يجوز أن يكون المطلق هو الموصوف ، أطلقه في حال ووصفه في حال .

وإن وصفه بصفة واحدة في المرتين ، كان تأكيدا لما ذكرنا ، وإن وصفه في إحدى المرتين بغير ما وصفه في الأخرى ، فقال : درهم من ثمن مبيع . ثم قال : له علي درهم من قرض ، أو درهم من ثمن ثوب . ثم قال : درهم من ثمن عبد . أو قال : درهم أبيض ، ثم قال : درهم أسود . فهما درهمان ; لأنهما متغايران .

التالي السابق


الخدمات العلمية