صفحة جزء
( 3846 ) فصل : وإن قال : له علي دراهم . لزمه ثلاثة . لأنها أقل الجمع . وإن قال : له علي دراهم كثيرة ، أو وافرة ، أو عظيمة . لزمه ثلاثة .

وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة لا يقبل تفسيره بدون العشرة ; لأنها أقل جمع الكثرة . وقال أبو يوسف ومحمد : لا يقبل أقل من مائتين ; لأن بها يحصل الغنى ، وتجب الزكاة . ولنا ، أن الكثرة والعظمة لا حد لها شرعا ولا لغة ولا عرفا ، وتختلف بالإضافات وأحوال الناس ، فالثلاثة أكثر مما دونها وأقل مما فوقها ، ومن الناس من يستعظم اليسير ، ومنهم من لا يستعظم الكثير ، ويحتمل أن المقر أراد كثيرة بالنسبة إلى ما دونها ، أو كثيرة في نفسه ، فلا تجب الزيادة بالاحتمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية