صفحة جزء
( 3847 ) فصل : وإن قال : له علي درهمان في عشرة . وقال : أردت الحساب . لزمه عشرون . وإن قال : أردت درهمين مع عشرة . ولم يكن يعرف الحساب ، قبل منه ، ولزمه اثنا عشر ; لأن كثيرا من العامة يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى .

وإن كان من أهل الحساب ، احتمل أن لا يقبل ; لأن الظاهر من الحساب استعمال ألفاظه لمعانيها في اصطلاحهم ، ويحتمل أن يقبل ; لأنه لا يمنع أن يستعمل اصطلاح العامة . وإن قال : أردت درهمين في عشرة لي . لزمه درهمان ; لأنه يحتمل ما يقول . وإن قال : درهمان في دينار . لم يحتمل الحساب ، وسئل عن مراده ، فإن قال : أردت العطف أو معنى مع . لزمه الدرهمان والدينار .

وإن قال : أسلمتهما في دينار . فصدقه المقر له ; بطل إقراره ; لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح ، وإن كذبه ، فالقول قول المقر له ; لأن المقر وصل إقراره بما يسقطه ، فلزمه ما أقر به ، وبطل قوله في دينار . وكذلك إن قال : له علي درهمان في ثوب . وفسره بالسلم ، أو قال : [ ص: 102 ] في ثوب اشتريته منه إلى سنة . فصدقه ، بطل إقراره ; لأنه إن كان بعد التفرق ، بطل السلم وسقط الثمن ، وإن كان قبل التفرق فالمقر بالخيار بين الفسخ والإمضاء . وإن كذبه المقر له ، فالقول قوله مع يمينه ، وله الدرهمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية