صفحة جزء
( 3854 ) فصل : وإن قال : له علي ألف إلا خمسين . فالمستثنى دراهم ; لأن العرب لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس . وإن قال : له علي ألف ، إلا خمسين درهما . فالجميع دراهم كذلك . وهذا اختيار ابن حامد والقاضي ، وهو قول أبي ثور .

وقال أبو الحسن التميمي ، وأبو الخطاب : يكون الألف مبهما ، يرجع في تفسيره إليه . وهذا قول مالك ، والشافعي ; لأن الاستثناء عندهما يصح من غير الجنس ، ولأن لفظه في الألف مبهم والدرهم لم يذكر تفسيرا له ، فيبقى على إبهامه .

ولنا ، أنه لم يرد عن العرب الاستثناء في الإثبات إلا من الجنس ، فمتى علم أحد الطرفين علم أن الآخر من جنسه ، كما لو علم المستثنى منه ، وقد سلموه ، وعلته تلازم المستثنى والمستثنى منه في الجنس ، فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر ، فعلى قول التميمي وأبي الخطاب يسأل عن المستثنى منه ، فإن فسره بغير الجنس ، بطل الاستثناء ، وعلى قول غيرهما ينظر في المستثنى ، إن كان مثل المستثنى منه أو أكثر ، بطل ، وإلا صح .

وعند القاضي يصح الاستثناء ، ويصح تفسير الألف بأي شيء كان ، إذا كان من قيمة ذلك الشيء ، بعد استثناء الدراهم منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية