( 3862 ) فصل : وإن 
قال : له في هذا العبد شركة   . صح إقراره ، وله تفسيره بأي قدر كان منه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف    : يكون مقرا بنصفه ; لقوله تعالى : { 
فهم شركاء في الثلث   } . فاقتضى ذلك التسوية بينهم ، كذا هاهنا . ولنا ، أن أي جزء كان له منه ، فله فيه شركة ، فكان له تفسيره بما شاء ، كالنصف ، وليس إطلاق لفظ الشركة على ما دون النصف مجازا ، ولا مخالفا للظاهر ، والآية تثبت التسوية فيها بدليل ، وكذلك الحكم إذا قال : هذا العبد شركة بيننا .