صفحة جزء
( 402 ) فصل : وروي عن أحمد أنه قال : المسح أفضل . يعني من الغسل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الفضل . وهذا مذهب الشافعي ، والحكم ، وإسحاق ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن الله يحب أن يؤخذ برخصه } . { وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين ، إلا اختار أيسرهما } ; ولأن فيه مخالفة أهل البدع ، وقد روي عن سفيان الثوري أنه قال لشعيب بن حرب : لا ينفعك ما كتبت ، حتى ترى المسح على الخفين أفضل من الغسل . وروى حنبل ، عن أحمد ، أنه قال : كله جائز ، المسح والغسل ، ما في قلبي من المسح شيء ، ولا من الغسل .

وهذا قول ابن المنذر . وروي عن ابن عمر ، أنه أمرهم أن يمسحوا على خفافهم ، وخلع خفيه ، وتوضأ ، وقال : حبب إلي الوضوء . وقال ابن عمر : إني لمولع بغسل قدمي ، فلا تقتدوا بي . وقيل : الغسل أفضل ; لأنه المفروض في كتاب الله تعالى ، والمسح رخصة . وقد ذكرنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن الله يحب أن تقبل رخصه } .

التالي السابق


الخدمات العلمية