صفحة جزء
( 3902 ) فصل : فإن أقر لأجنبي بدين في مرضه ، وعليه دين ثبت ببينة أو إقرار في صحته ، وفي المال سعة لهما ، فهما سواء ، وإن ضاق عن قضائهما ، فظاهر كلام الخرقي أنهما سواء . وهو اختيار التميمي وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور .

وذكر أبو عبيد أنه قول أكثر أهل المدينة ; لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال ، لم يختص أحدهما برهن ، فاستويا ، كما لو ثبتا ببينة . وقال أبو الخطاب لا يحاص غرماء الصحة . وقال القاضي : هو قياس المذهب ; لنص أحمد في المفلس أنه إذا أقر وعليه دين ببينة ، يبدأ بالدين الذي بالبينة .

وبهذا قال النخعي والثوري وأصحاب الرأي ; لأنه أقر بعد تعلق الحق بتركته ، فوجب أن لا يشارك المقر له من ثبت دينه ببينة ، كغريم المفلس الذي أقر له بعد الحجر عليه ، والدليل على تعلق الحق بماله ، منعه من التبرع ومن الإقرار لوارث ; ولأنه محجور عليه ولهذا لا تنفذ هباته وتبرعاته ، فلم يشارك من أقر له قبل الحجر ، ومن ثبت دينه ببينة ، كالذي أقر له المفلس . وإن أقر لهما جميعا في المرض ، تساويا ، ولم يقدم السابق منهما ; لأنهما استويا في الحال ، فأشبها غريمي الصحة . "

التالي السابق


الخدمات العلمية