صفحة جزء
( 3924 ) فصل : وتجوز العارية مطلقة ومؤقتة ; لأنها إباحة ، فأشبهت إباحة الطعام . وللمعير الرجوع في العارية أي وقت شاء ، سواء كانت مطلقة أو مؤقتة ، ما لم يأذن في شغله بشيء يتضرر بالرجوع فيه . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك إن كانت مؤقتة ، فليس له الرجوع قبل الوقت ، وإن لم تؤقت له مدة ، لزمه تركه مدة ينتفع بها في مثلها ; لأن المعير قد ملكه المنفعة في مدة ، وصارت العين في يده بعقد مباح ، فلم يملك الرجوع فيها بغير اختيار المالك ، كالعبد الموصى بخدمته والمستأجر .

ولنا ، أن المنافع المستقبلة لم تحصل في يده ، فلم يملكها بالإعارة ، كما لو لم تحصل العين في يده ، وأما العبد الموصى بخدمته ، فللموصي الرجوع ، ولم يملك الورثة الرجوع ; لأن التبرع من غيرهم .

وأما المستأجر ، فإنه مملوك بعقد معاوضة ، فيلزم ، بخلاف مسألتنا . ويجوز للمستعير الرد متى شاء . بغير خلاف نعلمه ; لأنه إباحة ، فكان لمن أبيح له تركه ، كإباحة الطعام .

( 3925 ) فصل : وإذا أطلق المدة في العارية ، فله أن ينتفع بها ما لم يرجع . وإن وقتها ، فله أن ينتفع ما لم يرجع ، أو ينقضي الوقت ; لأنه استباح ذلك بالإذن ، ففيما عدا محل الإذن يبقى على أصل التحريم . فإن كان المعار أرضا ، لم يكن له أن يغرس ، ولا يبني ، ولا يزرع بعد الوقت أو الرجوع ، فإن فعل شيئا من ذلك ، لزمه قلع غرسه وبنائه ، وحكمه حكم الغاصب في ذلك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ليس لعرق ظالم حق } . وعليه أجر ما استوفاه من نفع الأرض على وجه العدوان ، ويلزمه القلع ، وتسوية الحفر ، ونقض الأرض ، وسائر أحكام الغصب ; لأنه عدوان .

التالي السابق


الخدمات العلمية