( 3942 ) فصل : 
وقدر الأرش قدر نقص القيمة في جميع الأعيان . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رواية أخرى ، أن عين الدابة تضمن بربع قيمتها . 
فإنه قال ، في رواية 
أبي الحارث  ، في 
رجل فقأ عين دابة لرجل : عليه ربع قيمتها . قيل له : فقأ العينين ؟ فقال : إذا كانت واحدة ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ربع القيمة ، وأما العينان فما سمعت فيهما شيئا . قيل له : فإن كان بعيرا أو بقرة أو شاة ؟ فقال : هذا غير الدابة ، هذا ينتفع بلحمه ، ينظر ما نقصها . وهذا يدل على أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  إنما أوجب مقدارا في العين الواحدة من الدابة ، وهي الفرس والبغل والحمار خاصة للأثر الوارد فيه ، وما عدا هذا يرجع إلى القياس . 
واحتج أصحابنا لهذه الرواية ، بما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،    { 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع قيمتها   } . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه أنه كتب إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح  لما كتب إليه يسأله عن عين الدابة : إنا كنا ننزلها منزلة الآدمي ، إلا أنه أجمع رأينا أن قيمتها ربع الثمن . وهذا إجماع يقدم على القياس . ذكر هذين 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في " رءوس المسائل " . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  إذا قلع عين بهيمة ينتفع بها من وجهتين ، كالدابة والبعير والبقرة ، وجب نصف قيمتها ، وفي إحداهما ربع قيمتها ; لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه  
[ ص: 145 ] أجمع رأينا على أن قيمتها ربع الثمن . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في 
العبد ، أنه يضمن في الغصب بما يضمن به في الجناية   ; ففي يده نصف قيمته ، وفي موضحته نصف عشر قيمته ، وهذا قول بعض أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ;  لأنه ضمان لأبعاض العبد ، فكان مقدرا من قيمته ، كأرش الجناية . 
ولنا ، أنه ضمان مال من غير جناية ، فكان الواجب ما نقص ، كالثوب ، وذلك لأن القصد بالضمان جبر حق المالك بإيجاب قدر المفوت عليه ، وقدر النقص هو الجابر ، ولأنه لو فات الجميع لوجبت قيمته ، فإذا فات منه شيء وجب قدره من القيمة ، كغير الحيوان . وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،  فلا أصل له ، ولو كان صحيحا لما احتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وغيره بحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وتركوه ، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يحتج به ، وأما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  فمحمول على أن ذلك كان قدر نقصها ، كما روي عنه أنه قضى في العين القائمة بخمسين دينارا ، ولو كان تقديرا ، لوجب في العين نصف القيمة ، كعين الآدمي . 
وأما ضمان الجناية على أطراف العبد ، فمعدول به عن القياس ، للإلحاق بالجناية على الحر ، والواجب هاهنا ضمان اليد ، ولا تثبت اليد على الحر ، فوجب البقاء فيه على موجب الأصل ، وإلحاقه بسائر الأموال المغصوبة . وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  إن هذا في بهيمة الأنعام والدابة . لا يصح ; لأن هذا القول مبني على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  إنما هو في الدابة ، والدابة في العرف ما يعد للركوب دون بهيمة الأنعام .