صفحة جزء
( 3949 ) فصل : وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر ، كطعام ابتل . وخيف فساده ، أو عفن وخشي تلفه . فعليه ضمان نقصه . وهذا منصوص الشافعي . وله قول آخر ; أنه لا يضمن نقصه . وقال القاضي : يلزمه بدله ، لأنه لا يعلم قدر نقصه ، وكلما نقص شيئا ضمنه ; لأنه يستند إلى السبب الموجود في يد الغاصب ، فكان كالموجود في يده ، وقال أبو الخطاب يتخير صاحبه بين أخذ بدله ، وبين تركه حتى يستقر فساده ، ويأخذ أرش نقصه .

وقال أبو حنيفة يتخير بين إمساكه ولا شيء له ، أو تسليمه إلى الغاصب ويأخذ منه قيمته ; لأنه لو ضمن النقص لحصل له مثل كيله وزيادة ، وهذا لا يجوز ، كما لو باع قفيزا جيدا بقفيز رديء ودرهم . ولنا ، أن عين ماله باقية ، وإنما حدث فيه نقص ، فوجب فيه ما نقص ، كما لو كان عبدا فمرض . وقد وافق بعض أصحاب الشافعي على هذا في العفن . وقال : يضمن ما نقص ، قولا واحدا ، ولا يضمن ما تولد منه ; لأنه ليس من فعله .

وهذا الفرق لا يصح ; لأن البلل قد يكون من غير فعله أيضا ، وقد يكون العفن بسبب منه . ثم إن ما وجد في يد الغاصب ، فهو مضمون عليه ، لوجوده في يده ، فلا فرق . وقول أبي حنيفة لا يصح ; لأن هذا الطعام عين ماله ، وليس ببدل عنه . وقول أبي الخطاب لا بأس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية