صفحة جزء
( 3952 ) فصل : وإن غصب أرضا فغرسها فأثمرت ، فأدركها ربها بعد أخذ الغاصب ثمرتها ، فهي له . وإن أدركها والثمرة فيها ، فكذلك ; لأنها ثمرة شجره ، فكانت له ، كما لو كانت في أرضه ، ولأنها نماء أصل محكوم به للغاصب ، فكان له ، كأغصانها وورقها . ولبن الشاة وولدها . وقال القاضي : هي لمالك الأرض إن أدركها في [ ص: 149 ] الغراس ; لأن أحمد قال ، في رواية علي بن سعيد : إذا غصب أرضا فغرسها ، فالنماء لمالك الأرض .

قال القاضي : وعليه من النفقة ما أنفقه الغارس من مؤنة الثمرة ; لأن الثمرة في معنى الزرع فكانت لصاحب الأرض إذا أدركه قائما فيها ، كالزرع . والأول أصح ; لأن أحمد قد صرح بأن أخذ رب الأرض الزرع شيء لا يوافق القياس ، وإنما صار إليه للأثر ، فيختص الحكم به ، ولا يعدى إلى غيره ، ولأن الثمرة تفارق الزرع من وجهين ; أحدهما ، أن الزرع نماء الأرض ، فكان لصاحبها ، والثمرة نماء الشجر . فكان لصاحبه . الثاني ، أنه يرد عوض الزرع الذي أخذه ، مثل البذر الذي نبت منه الزرع ، مع ما أنفق عليه ، ولا يمكنه مثل ذلك في الثمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية