صفحة جزء
( 4004 ) فصل : وأم الولد مضمونة بالغصب . وبهذا قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد . وقال أبو حنيفة : لا تضمن ; لأن أم الولد لا تجري مجرى المال ، بدليل أنه لا يتعلق بها حق الغرماء ، فأشبهت الحر . ولنا ، أن ما يضمن بالقيمة ، يضمن بالغصب ، كالقن ، ولأنها مملوكة ، فأشبهت المدبرة ، وفارقت الحرة ; فإنها ليست مملوكة ، ولا تضمن بالقيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية