( 4026 ) فصل : 
وإذا قال الشفيع للمشتري : بعني ما اشتريت . أو قاسمني   . بطلت شفعته ; لأنه يدل على رضاه بشرائه وتركه للشفعة 
  . وإن قال : صالحني على مال . سقطت   . أيضا . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : لا تسقط ; لأنه لم يرض بإسقاطها ، وإنما رضي بالمعاوضة عنها ، ولم تثبت المعاوضة ، فبقيت الشفعة . ولنا ، أنه رضي بتركها ، وطلب عوضها ، فثبت الترك المرضي به ، ولم يثبت العوض . كما لو قال : بعني . فلم يبعه . ولأن ترك المطالبة بها كاف في سقوطها ، فمع طلب عوضها أولى . 
ولأصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وجهان كهذين 
  . فإن صالحه عنها بعوض ، لم يصح . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يصح ; لأنه عوض عن إزالة ملك ، فجاز أخذ العوض عنه كتمليك امرأة أمرها . ولنا ، أنه خيار لا يسقط إلى مال ، فلم يجز أخذ العوض عنه ، كخيار الشرط . ويبطل ما قاله بخيار الشرط . وأما الخلع فهو معاوضة عما ملكه بعوض ، وها هنا بخلافه .