( 4031 ) مسألة ; قال : ( 
وإن علم وهو في السفر ، فلم يشهد على مطالبته ، فلا شفعة له ) ظاهر هذا أنه متى 
علم الغائب بالبيع ، وقدر على الإشهاد وعلى المطالبة فلم يفعل ، أن شفعته تسقط ، سواء قدر على التوكيل أو عجز عنه ، أو سار عقيب العلم أو أقام   . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في رواية 
أبي طالب  ، في الغائب : له الشفعة إذا بلغه أشهد ، وإلا فليس له شيء . 
وهو وجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  ، والوجه الآخر لا يحتاج إلى الإشهاد ; لأنه ثبت عذره ، فالظاهر أنه ترك الشفعة لذلك . فقبل قوله فيه . ولنا ، أنه قد يترك الطلب للعذر ، وقد يتركه لغيره ، وقد يسير لطلب الشفعة ، وقد يسير لغيره ، وقد قدر أن يبين ذلك بالإشهاد ، فإذا لم يفعل سقطت شفعته ، كتارك الطلب مع حضوره . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : إن سار عقيب علمه إلى البلد الذي فيه المشتري من غير إشهاد ، احتمل أن لا تبطل شفعته ; لأن ظاهر سيره أنه للطلب . وهو قول أصحاب الرأي ، 
والعنبري  ، وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي    . 
وقال أصحاب الرأي : له من الأجل بعد العلم قدر السير ، فإن 
مضى الأجل قبل أن يبعث أو يطلب ، بطلت شفعته . وقال 
العنبري    : له مسافة الطريق ذاهبا وجائيا ; لأن عذره في ترك الطلب ظاهر ، فلم يحتج معه إلى الشهادة . وقد ذكرنا وجه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . 
ولا خلاف في أنه 
إذا عجز عن الإشهاد في سفره ، أن شفعته لا تسقط   ; لأنه معذور في تركه ، فأشبه ما لو ترك الطلب لعذر أو لعدم العلم ، ومتى قدر على الإشهاد فأخره ، كان كتأخير الطلب للشفعة 
، إن كان لعذر لم تسقط الشفعة ، وإن كان لغير عذر سقطت   ; لأن الإشهاد قائم مقام الطلب ، ونائب عنه ، فيعتبر له ما يعتبر للطلب . 
ومن لم يقدر إلا على إشهاد من لا تقبل شهادته ، كالصبي والمرأة والفاسق ، فترك الإشهاد ، لم تسقط شفعته بتركه   ; لأن قولهم غير معتبر ، فلم يلزم إشهادهم كالأطفال والمجانين . وإن لم يجد من يشهده إلا من لا يقدم معه إلى موضع المطالبة ، فلم يشهد ، فالأولى أن شفعته لا تبطل ; لأن إشهاده لا يفيد ، فأشبه إشهاد من لا تقبل شهادته . 
فإن لم يجد إلا مستوري الحال ، فلم يشهدهما ، احتمل أن تبطل شفعته   ; لأن شهادتهما يمكن إثباتها بالتزكية ، فأشبها العدلين ، ويحتمل أن لا تبطل ; لأنه يحتاج في إثبات شهادتهما إلى كلفة كثيرة ، وقد لا يقدر على ذلك ، فلا تقبل شهادتهما 
، وإن أشهدهما لم تبطل شفعته ، سواء قبلت شهادتهما أو لم تقبل   ; لأنه لم يمكنه أكثر من ذلك ، فأشبه العاجز عن الإشهاد . وكذلك إن لم يقدر إلا على إشهاد واحد ، فأشهده ، أو ترك إشهاده .