صفحة جزء
( 4057 ) فصل : وإذا باع شقصين من أرضين ، صفقة واحدة ، لرجل واحد ، والشريك في أحدهما غير الشريك في الآخر فلهما أن يأخذا ويقتسما الثمن على قدر القيمتين . وإن أخذ أحدهما دون الآخر ، جاز ، ويأخذ الشقص الذي في شركته بحصته من الثمن . ويتخرج أنه لا شفعة له ، كالمسألة التي قبلها . وليس له أخذهما معا ; لأن أحدهما لا شركة له فيه ، ولا هو تابع لما فيه الشفعة ، فجرى مجرى الشقص والسيف .

وإن كان الشريك فيهما واحدا ، فله أخذهما وتركهما ; لأنه شريك فيهما . وإن أحب أخذ أحدهما دون الآخر ، فله ذلك . وهذا منصوص الشافعي . ويحتمل أنه لا يملك ذلك ، ومتى اختاره سقطت الشفعة فيهما ; لأنه أمكنه أخذ المبيع كله ، فلم يملك أخذ بعضه ، كما لو كان شقصا واحدا . ذكره أبو الخطاب ، وبعض أصحاب الشافعي .

[ ص: 203 ] ولنا ، أنه يستحق كل واحد منها بسبب غير الآخر ، فجرى مجرى الشريكين ، ولأنه لو جرى مجرى الشقص الواحد لوجب إذا كانا شريكين فترك أحدهما شفعته أن يكون للآخر أخذ الكل ، والأمر بخلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية