صفحة جزء
( 4071 ) مسألة ; قال : ( وإن كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها ، وللآخر ثلثها ، وللآخر سدسها ، فباع أحدهم ، كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما ) الصحيح في المذهب أن الشقص المشفوع إذا أخذه الشفعاء ، قسم بينهم على قدر أملاكهم . اختاره أبو بكر .

وروي ذلك عن الحسن ، وابن سيرين ، وعطاء . وبه قال مالك ، وسوار ، والعنبري ، وإسحاق ، وأبو عبيد . وهو أحد قولي الشافعي . وعن أحمد ، رواية ثانية ، أنه يقسم بينهم على عدد رءوسهم . اختارها ابن عقيل .

وروي ذلك عن النخعي ، والشعبي . وبه قال ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والثوري ، وأصحاب الرأي ; لأن كل واحد منهم لو انفرد لاستحق الجميع ، فإذا اجتمعوا تساووا ، كالبنين في الميراث ، وكالمعتقين في سراية العتق .

ولنا ، أنه حق يستفاد بسبب الملك ، فكان على قدر الأملاك ، كالغلة ، ودليلهم ينتقض بالابن والأب أو الجد ، [ ص: 210 ] وبالجد مع الإخوة وبالفرسان مع الرجالة في الغنيمة ، وأصحاب الديون والوصايا ، إذا نقص ماله عن دين أحدهم ، أو الثلث عن وصية أحدهم .

وفارق الأعيان ; لأنه إتلاف ، والإتلاف يستوي فيه القليل والكثير ، كالنجاسة تلقى في مائع . وأما البنون ، فإنهم تساووا في التسبب ، وهو البنوة ، فتساووا في الإرث بها ، فنظيره في مسألتنا تساوي الشفعاء في سهامهم ، فعلى هذا ننظر مخرج سهام الشركاء كلهم ، فنأخذ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت عدتها ، قسمت السهم المشفوع عليها ، ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة ، كما يفعل في مسائل الرد سواء ، ففي هذه المسألة التي ذكر الخرقي ، مخرج سهام الشركاء ستة ، فإن باع صاحب النصف ، فسهام الشفعاء ثلاثة ، لصاحب الثلث سهمان ، وللآخر سهم فالشفعة بينهم على ثلاثة ، ويصير العقار بينهم أثلاثا ، لصاحب الثلث ثلثاه ، وللآخر ثلثه ، وإن باع صاحب الثلث ، كانت بين الآخرين أرباعا ، لصاحب النصف ثلاثة أرباعه ، وللآخر ربعه ، وإن باع صاحب السدس ، كانت بين الآخرين أخماسا ، لصاحب النصف ثلاثة أخماسه ، وللآخر خمساه .

وعلى الرواية الأخرى ، يقسم الشقص المشفوع بين الآخرين نصفين على كل حال ، فإن باع صاحب النصف ، قسم النصف بين شريكيه ، لكل واحد الربع ، فيصير لصاحب الثلث ثلث وربع ، وللآخر ربع وسدس ، وإن باع صاحب الثلث ، صار لصاحب النصف الثلثان ، وللآخر الثلث ، وإن باع صاحب السدس ، فلصاحب النصف ثلث وربع ، ولصاحب الثلث ربع وسدس . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية